القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بعدم ترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبا، ولا يشترط التأشير به في السجل، ويجعل تم التأشير به في السجل تحديد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشاره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦