Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجوز تسجيل العلامات الجماعية على المراقبة وعلامات الهيئة.
٢. الجهات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
٤. للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بضبط تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفردة، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف لأشراطات المشاراة لها في هذه المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منتها السلعة أو أية صفة مشتركة للسلعة أو الخدمات المسماة بشعارها العلامة الجماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد