القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز بهذا الوصف ما يلي: ١ - العلامة الخالصة من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا تسمية التي يطلقها العرف على السلعة والخدمات، أو البروم والمألوفة والصور العادية للسلع. ٢ - الشعارات أو الرسوم أو العلامات التي تخيل بالآلام أو خاصة أو تخالف النظام العام. ٣ - الشعارات العامة أو العلامات الشعارية والشرعية والأوسمة الوطنية والأمم. ٤ - رموز الهلال الأحمر أو الصلب وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون إعلانية. ٥ - العلامات المطلبية أو الشعارية للمرومز ذات الصفة الدينية المحظورة. ٦ - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من استعمالها إحداث ليس فيما يتعلق بمصدر أو اصل السلع أو الخدمات. ٧ - اسم الغير أو اقتباسه أو شعاره، ما لم يوافق هو أو وثقته مقدما على استعماله. ٨ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت مصطلح استحقاقها فيه قانونا. ٩ - العلامات التي منشأها أو تصل إلى الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. ١٠ - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو منوبين يكون التعامل معهم محظورا وفقا للقوانر صادرة ١١ - اية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سابق إبداعها أو تصويها من قبل الآخرين عن ذات الملح أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من ضمن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالرابط بينها وبين سلع أو خدمات مالكة العلامة المماثلة أو أن يؤدي إلى إضرار بمصاحبه. ١٢ - العلامات التي ينشأ عنها تسجيلها بالنسبة للسلع أو الخدمات الحمت العلامة السابقة. ١٣ - العلامات التي تشكل نسخة أو تقليدا أو مشابهة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة للعلامة المشهورة ١٤ - العلامات التي تشكل نسخة أو تقليدا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة، لوجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مشابهة أو غير مشابهة للعلامة المشهورة. ١٥ - العلامات التي تشمل الإنفاذ أو ما شابهها. ١٠ - امتياز ذو امتياز، مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو شابه ذلك من الأنفاذ والبيانات. ٢ - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تنازحت شهيرا حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه. ٢ - التحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يرادى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة تمييزها. ٣. لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا : ١. كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة . ب. أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بصاحب العلامة المشهورة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦