Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 49ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة المختصة أن تضاما وتواءا وفاعلية الإجراءات الإلكترونية تتمثل لتعميمو، بما في
ذلك قاعدة بيانات الإنترنت، وذلك لتحديد مطالب تسجيل وتجديد تسجيل العملاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد