القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة المختصة أن تضاما وتواءا وفاعلية الإجراءات الإلكترونية تتمثل لتعميمو، بما في ذلك قاعدة بيانات الإنترنت، وذلك لتحديد مطالب تسجيل وتجديد تسجيل العملاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦