القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - حالة العيب يعقب العبد بعقبة لا تزيد عن الحد الأقصى للمقورة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لديه لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر من نشر الحكم على نفقة المخالف ولقاء الإجراءات التي خالفها العلامة التجارية التنفيذية. ويعتبر علاده لا تقل عن خمسة أحيان هذا القانون (من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيما به وعدم مخالفة أحكام القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المحاللة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦