Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 39ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسري أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:
١- الكميات الضئيلة، ذات الصفيفة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن امتعة المسافرين الشخصية أو ترصد صغيرة.
ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البند المنصر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد