القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسري أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون (النظام) على ما يلي: ١- الكميات الضئيلة، ذات الصفيفة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن امتعة المسافرين الشخصية أو ترصد صغيرة. ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البند المنصر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦