Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 42ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويقرر له تمشية الإجراءات دون المجلس.
٢ - كل من يستعمل أو يقرأ أو يتدان من الإنتاج، أو قدنها بطريقة تدعو إلى التضليل الجمهور وكل من يستعمل أو يستعمل فيما تضمنه إتلافه أو مقلدة.
٣ - كل من يضع أو يرضي للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضعة أو مستعملة بغير حق مع علامة بذلك كل من عرض خدمات
٢ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأصول المنصوص عليها في البند (٣)
٣ - كل من دون بقير حق علامته أو أوراثه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الامتداد بحصول تسجيل العلامة.
٤ - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال المسجلة التجارية على السمع أو الخدمات التي تميزها.
٥ - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد