القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات ١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويقرر له تمشية الإجراءات دون المجلس. ٢ - كل من يستعمل أو يقرأ أو يتدان من الإنتاج، أو قدنها بطريقة تدعو إلى التضليل الجمهور وكل من يستعمل أو يستعمل فيما تضمنه إتلافه أو مقلدة. ٣ - كل من يضع أو يرضي للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضعة أو مستعملة بغير حق مع علامة بذلك كل من عرض خدمات ٢ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأصول المنصوص عليها في البند (٣) ٣ - كل من دون بقير حق علامته أو أوراثه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الامتداد بحصول تسجيل العلامة. ٤ - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال المسجلة التجارية على السمع أو الخدمات التي تميزها. ٥ - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦