القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمدعي عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة لدى السيد النيابة التعويضي لدى قد يستحق له نتيجة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١) من النظام وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتنازعة بالعلامة التجارية، ويجعي صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز عليه بإقتضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتمضمن الحكم الصادر عن المحكمة النهائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦