Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - عند التعدي أو التفويع على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرا على رئيس المحكمة المختصة بإصدار النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي :
٢ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والوسوع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعادلات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع
ب - توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، والمواد الناتجة عن التعدي المدعى به.
ج - منح السلاح التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القونات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستورة فوق الإجراء الجمركي عنها .
٣ - على المحكمة البت في المريضة بتقديم ما يزوده من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تلكه تتضمن المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
٤ - للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم للمحكمة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التناخير أو إصدار الأمر في صدار الأمر في تعدار تداركوه أو
كانت هناك خشية من زوال أو اتلاف الأدلة، ويجب هي هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالمرودون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباخرة.
- إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحققي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعي عليه بعد إخطاره بالإمارة أن يتضمن المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره، والمحكمة في هذه الحالة تأميد الأمر أو تعديله أو إلغائه.
- للمحكمة تكليف المدعي بتدقيق قائمة مناسبة أو ما يدامى من ضمان يكفي لحماية المدعي عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يدامى من ضمان، كبيرا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى الموظف عن طلب الإجراءات التحقيقية المشار إليها.
- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن انزياح خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحققي أو من تاريخ خروجه بالطلب المتضمن عليه في الرد (٥) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إخفاء الأمر بما يثلب المدعي عليه.
- يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طلبا للمطالبة لكم به بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعي عليه.
وتحدد المحكمة التمويل بالقدر الذي تراه جاريا لتغطية، على أن يكون من بين ما تراعيعه المحكمة هي هذا الشأن قيمة المسلمة أو الخدمة - وفقا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي ممار يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
٢ - يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل به الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا إثبت أن التعدي كان باستعمال الحماية التجارية في تقليل عدى للمصلحة أو كان بأية صورة أخرى .
٣ - يجوز للمحكمة التي نظر الدعوى المتعلقة بالحقوق المقرورة بموجب أحكام هذا القانون (النتظام) أن تأمر بالآتي :
١ - ضبط السلع المختصة في أنها تتطوع على تعد، وتضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك
٢ - إزعام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تتطوع على تمرر على أي من الحقوق المقرورة بموجب أحكام القانون (النتظام) ومنع دخول المستورد منها إلى الإنتاج التجاري عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
٤ - على المحكمة المختصة بأن على طلب صاحب الحق أن تقضي ، بإلغاء السلع التي بيعت أنها متعدية ، إلا في حالات استثنائية ، دون تعويض من أي نوع المدعى عليه ، ولا المحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقررها ، أن تقضي بالتخالص من تلك السلع بإلغائها ، والمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقررها .
ويجوز بدلا من إتلاف السلع والمواد المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
١ - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلعة مسوغا للإفراغ عنها إلى الإتلاف التجاري الجائرية.
٢ - تقدير المخاطرة المترتبة اتخاذ من تدابيم مباشرة إليه مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون الجهو إلى إلى هذه الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد