القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اشراطات الطابعار وخط الطابعار السجلات الخاصة بالمشجع حصل متن ثقابات الخطرة الإلتزام بتوفير حول كافة الجوانب المستلزمة بسنبات الرعاية الصحية الخطرة مثل بيانات الإنتاج والتمرير والقالب والمراجع. ٢ - تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري حسب ما تحدده هذه الجهات. الفصل الثالث اشتراطات نقل نفايات الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦