القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ١- على متضح نفايات الزرعية الصحية وبعض بطاقات اللاصقة أو الطباعة على حوايات وأكياس الثقارات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة على أن تحوي هذه الملصقات على المعلومات التالية: ١-١- اسم المتحقبات (اسم المنشأة). ١-٢- اسم الموقع (القسم أو الجناح). ١-٣- نوع نفايات المتحقبات المذكور في الملصق (٤). ١-٤- وزن وكمية المتحقبات المعهودة في الحاوية أو الأكياس. ١-٥- وقت وتاريخ النقل. ٢- أن تكون الملصقات الموضعة على الحاويات أو الأكياس بهما مناسب وغير ثابت ومقاومة للماء. ٣- وضع شعار الخبيرة المختبرة على الحاويات أو الأكياس حسب ما هو موضح في الملحق رقم (٥).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦