القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف من النظام ونطاق تطبيقه يهدف هذا النظام إلى وضع أسس لتكيم ومراقة مناسب لإنتاج وصر و توخين ونقل ومعالجة: إدارات الرعاية الصحية الصحية منها طرق أمنة في دول المجلس. كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من الفبايات مما يخفف على الصحة العامة، وعند تنوت البيئة. ويطلق هذا النظام على كل مستج أو ناقل أو مصلح يعمل في عمليات جمع أو تحرير أو نقل أو معالجة أو التحضص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة لسلامة المقمة يتم التعامل معه وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المنشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الفصل الثاني أثر اطئات منفايات الرعاية الصحية الخطرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦