القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتطلب جميع ونقل أكياس وحاويات ثبات الرعاية الصحية استخدام عربات (تروليتات) خاصة غذا الفرش وعمالة لمساء لضمان أقصى درجات السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية حين لا تتبخر أو تتسرب حتويات الأكياس والحاويات . ٢- يجب قبل رفع أكياس وحاويات نقاط الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من ألا تحمل بطاقة البيانات الموجودة بها معين عليها شعار النفاذ الحيوي . ٣- يجب ألا يكسر الأكياس النباتات أو ملامسة أربع حزمها وألا تنفذ أو تحكيس ولا تضلم إلى الجسم أو لمسكه من الأسطح على حدها ، بل يجب أن يشكل من إبزرة أثناء تناولها . ٤- يجب أن تقع نقاط الرعاية الصحية الخطرة عن عربات (تروليتات) معطاة وخصصة لغرض وسمسة بطريقة تكلل وتطهيرها بالمبلمطات . ٥- تجنب نقاط الرعاية الصحية الخطرة النافذة عن أقسام وغرف المرضى والعملاء و. ٦- تحمي الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشبة وتحفظ في ثلاثة الوقت أو في ثلاثة ساعات حتى يتم التخلص منها طبقا للأطر المعمول بها في كل دولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية . ٧- نجح حدث وأنسجة الحيوانات وتخفف منزعة في ثلاثة حي تم معالجتها والتخلص منها . ٨- نستفظ وتغسل الحريات (الترويات) المخصصة لتجميع رتل نباتات الزراعة الصحية و تطهر بيوم بواسطة عمالة مدرية و تحت إشراف مسؤول تقبسات الزراعة الصحية في المشاة صحية ، في موقع خاص على أن تعالج النباتات تتنظف أو تترسب، إنقاعات الزراعة الصحية من الأكاسر أو الحاويات أو عربات نقل قطع اعتبار النباتات المبرة أو المتسخة على أنها نباتات خدمية المقطورة أو يوجب التعامل الفورى بشأنها و إخدارها ٩- إذا حدث تعش أو ترسب إنقاعات الزراعة الصحية من الأكاسر أو الحاويات أو عربات نقل قطع . ١٠- نجح النباتات الصحية على الحظ في أكاسر سود و يتم التعامل معها بصورة منفصلة كما تم النباتات الزراعية الصحية الحظ في أكاسر المرحلة (التنعية والجمع والتنقل داخل المشاة والتخزين) إلى سن تغليف إلى أماكن التخلص النهائي في مواقع الردم المخصصة من في البلدية . المرافق التخزين والمخازن و اشترطات التخزين المؤقت داخل المشاة الصحية ٣ - أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الإنسان والبيئة . ٤ - أن يكون موقع التخزين في مبنى، محكم الغلق ومزود بأنظمة تبريد المياه والأغطية الصناعية، وذلك أثناء التخزين . ٥ - أن يكون موقع التخزين مزودا بأبواب السلامة والحماية والضباب، ٦ - أن يزود موقع التخزين بمعدات تكييف، مناسبة وآمنة، يكون جيد الإضاءة والتهوية وأن تكون درجة حرارته مناسبة . ٨ - أن لا تزيد فترة تخزين النباتات الرعاية الصحية المطلوبة على ٢٤ ساعة . ٩ - أن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض التخزين والتفتيش . ١٠ - أن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الأطعمة والمطاعم وأماكن إعداد الطعام ، ١١ - يقتصر دخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط . ١٢ - يوجد نظام التهوية والطفح على موقع التخزين توضيح ما يجري عليه الموقع . ١٣ - إذ يوجد بأبواب الطوارئ للمساعدة في حالات الطوارئ وعند استكاب النباتات . ١٤ - وجود حظيرة طوارئ لدى التامينين على الموقع للمخاطر مع انسكاب النباتات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦