القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مادة (٤) الحريب مادة (٥) أثرلات فرض (فصل) وبحنه نفاات الرعاية الصحة الخطرة مادة (٦) اشترطات، وضع للمصقات مادة (٧) اشترطات أجمع والقلل داخل المناة الصحة مادة (٨) اشترطات التخزين الموقوف داخل المناة الصحية مادة (٩) اشترطات، المتج عند نقل نفاات الرعاية الصحية الفصل الثالث: اشترطات نقل داءات الرعاية الصحية مادة (١١) انقل خارج المناة (صفحة 15 من 51) مادة (١٢) معلومات تريحض النقل مادة (١٣) النقل خارج المنشأة الفصل السابع: انشطات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية مادة (١٤) ترحص، مرض، المعالجة مادة (١٥) معلومات الترخيص لترفق المعالجة مادة (١٦) إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة مادة (١٧) السحل النشطلي مادة (١٨) التبرير الشهري الفصل السادس: النقل عبر الحدود - مادة (١٩) الفصل السادس: الموقعات مادة (٢٠) إصدار الأنظمة الخاصة الفصل السابع: أسكام صناعية مادة (٢١) تغطى الإشرافات مادة (٢٢) التغيرات والظروف الوطنية مادة (٢٣) الملاحق ملحق (١) البلدية المنظمة لمعايير الاعتماد للأنظمة عن حرف، نفايات الرعاية الصحية ملحق (٢) بعض التكليفات الشائعة لمعايير الاعتماد الرابعة ملحق (٣) اشترطات، ركايات صفحة 16 من 51 ملحق (٤) مواصفات الأكياس البلاستيكية والخوابيط ملحق (٥) شعار النفاذات الحيوية الخضراء ملحق (٦) إرشادات السلامة والصحة ملحق (٧) استمارة بيانات وثيقة الغاية الصحية الخطرة ملحق (٨) استمارة بيانات السلامة للمواد الكيميائية [صورة شعار] المراكز الطبية للبحوث والمحفوظات الفصل الأول أحكام عامة مادة (١) تعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتيان: ١ - تنفيات الزعابية هى السنيفات التي تنتمي من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختارات وأملاك الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز الملاجئ والطوارئ والمستشفيات البحثية ومنشآت المدارس. ٢ - تنفيات الرعاية الصحية هي السنيفات التي تنتمي من الأقسام الإدارية ونظمته العامة داخل المنشآت الصحية وتشكل الجزء الآخر من إجمالي تنفيات الرعاية الصحية وبعاملها. ٣ - تنفيات الرعاية الصحية المختلفة : ٢ - تغابات الأجراو وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية : هي النفاات التي تحوي علم، الأنسجة، والأعضاء، البشرية، والنسج الحيوانية والمشيمية، وجذع الحيوانات والدم ومشتقاته والسوائل الجسمية. ٣ - النفاات المعدنية : هي تلك النفاات التي قد تقل أي من الأمراض المعدية نتيجة تلوثها بالكيبريا، الغروصات، الطفيليات، والفطريات. ٤ - النفاات الكيميائية : هي تلك النفاات التي تشمل على المواد الكيماوية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن الأنشطة البشرية، العلاجية، المحتويات أو المستخدمة في التطف. ٥ - النفاات الحادة : هي النفاات التي تحتوي على الأدوات الخاددة مثل المخالب، المثارق، المساعد الحراشية، المناشير، الشفرات، الزجاج المهشم وأي أدوات حادة أخرى قد تسبب قطعا أو حرقا للجسم. ٦ - النفاات الصيدلانية والأدوية : هي تلك النفاات التي تحتوي على الأنشطة الوقائية أو العلاجية أو عن إنتاج وتخزين المستحضرات الصيدلانية والعقارية أو المتجهة الخاصة للصحة. ٧ - النفاات الملوثات المشعة : هي تلك النفاات التي تضمن وجود المواد الصلبة والسائلة والغازية الرئية بستودات المواد المشعة الناجمة من استخدامها في فحوصات الأشعة البشرية والسوائل وفي إشعاعات تخيير، وتحديد الأورام وعلاها. ٨ - نفاات عواتق المواد المضغوطة : ٨ - نفاذات عيوات الغازات المضغوطة : هي استغلالات الغازات الفارغة أو الثقالية والغرافيتش (الكاك ترج) و عيوات التعقيم واليحاجات (أو بسولات). ٩ - نفاذات المواد السامة للحيوانات والحيوانا: هي نفاذ مواد سدلية خاصة شديدة الخطورة وها قدادرة الخطورة وها لذاك الرد المستمدمة في التقسيم الخلائي أو ميكروبات الجنات، ويشمل هذا ذلك الرد المستمدمة في علاج بعض أنواع السموم و حالات نقل الأعضاء كما تشمل هذه النفاذات التي ألي مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إزراعات المرضى الذي يتم علاجه بهذه المواد و حتى أسبوع من تاريخ آخر جرحة أخذها المريض . ١٠ - وجدة عيوات النفاذات : ١١ - فور (فصل) النفاذات : هو غير محمول نفاذات الرعاية الصحية الخطرة (و باصلة النقل) أثناء من فقط إتاحتها في المشاة و خلال مراحل الجمع والتنقل والنقل داخل المسافة . ١٢ - التخزين : هو حفظ نفاذات الرعاية الصحية الخطرة في موقع تجميع . ١٣ - النقل : هو الحمس الطبي أو الاعتياري (خركة أو موسة عامة أو موسة المحلية) الذي يعمل في مجال نقل نفاذات الرعاية الصحية إلى وحدة المعالجة والتخلص . ١٤ - وليقة الفل: هي الاستمارة التي تشمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل المتاح والسنقال والمختص والبنك، عالبا من عدة نسخ تصاحب حوله تقارير الرعاية الصحية المفوولة من المنشأة للقيادات إلى وحدة المعالجة. ١٥ - المشأخة: هي أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو شركة أدوية أو مركز أبحاث على صيدلية أو عطر أو دوور نقاهة عامة أو خاصة. ١٦ - المنتج: هو أي شخص طبي أو اعترافي بودي نشاطه إلى إتفاق نفاذ الرعاية الصحية المال الشبيه. ١٧ - الجهة المختصة: هي جهاز البيئة أو أي جهة أخرى تخدمها الدولة. ١٨ - حقوق الفنيات: هي العملية التي يتم بها التشغيل من الفنيات والصالحة والسائلة والمنازلة القابلة للإلحاق في درجات حارة عالية ليتيح عنها غارات أو موارد أو مكرات لا تؤثر على الشسة ونواتج لا تجري على مواد حطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦