النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النقل خارج المنشأة
٢ - عدم نقل أي تفايات. ك-أوية لا ترفقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها.
٣ - عدم نقل أي تفايات لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج.
٤ - عدم حظ تفايات ذات مواصفات. شحن منفصلة وذلك بوضعها في حاوية وسادة.
٥ - عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (٦).
٦ - زرد: البيئة المحمية برنامج نقل النفايات موضحا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات، المراد تفويتها الوثيقة الرسمية لفايات (تاريخ الإبتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشحن في العملة القبل.
٧ - عدم نقل أي حاوية أو كيس بترسوية للمواصفات المذكورة في المادة (٥).
٨ - عدم خزن نفايات الزرعية الصحية المطلوبة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الزرعية الصحية المطلوبة.
٩ - مصاحبة ووسائل النقل والمخازن. ب-كل مسير للمند من تأخرها عليها صحة الإنسان والبيئة.
١٠ - عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الزرعية الصحية المطلوبة خلال فترة الضرورة.
١١ - وضع الملصقات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن
يك-ون
١٢ - استيراد المزرعة المحمصة لفي وثيقة النقل بدقة.
١٣ - الإتزام بالوثائق المذكورة.
١٤ - الاستفادت باللحالات و الوثائق الخاصة بنقل الغابات، وتتأخرها الى الجهات المختصة عند طلبها في فرة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب .
١٥ - استخدام وسائل نقل تبرير فيها الإخطارات الخاصة بالمركزات الواردة في الملحق (٣).
الفصل الرابع
اشتراطات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد