القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النقل خارج المنشأة ٢ - عدم نقل أي تفايات. ك-أوية لا ترفقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. ٣ - عدم نقل أي تفايات لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج. ٤ - عدم حظ تفايات ذات مواصفات. شحن منفصلة وذلك بوضعها في حاوية وسادة. ٥ - عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (٦). ٦ - زرد: البيئة المحمية برنامج نقل النفايات موضحا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات، المراد تفويتها الوثيقة الرسمية لفايات (تاريخ الإبتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشحن في العملة القبل. ٧ - عدم نقل أي حاوية أو كيس بترسوية للمواصفات المذكورة في المادة (٥). ٨ - عدم خزن نفايات الزرعية الصحية المطلوبة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الزرعية الصحية المطلوبة. ٩ - مصاحبة ووسائل النقل والمخازن. ب-كل مسير للمند من تأخرها عليها صحة الإنسان والبيئة. ١٠ - عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الزرعية الصحية المطلوبة خلال فترة الضرورة. ١١ - وضع الملصقات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن يك-ون ١٢ - استيراد المزرعة المحمصة لفي وثيقة النقل بدقة. ١٣ - الإتزام بالوثائق المذكورة. ١٤ - الاستفادت باللحالات و الوثائق الخاصة بنقل الغابات، وتتأخرها الى الجهات المختصة عند طلبها في فرة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب . ١٥ - استخدام وسائل نقل تبرير فيها الإخطارات الخاصة بالمركزات الواردة في الملحق (٣). الفصل الرابع اشتراطات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦