القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أي شخص أو منشأة، ترغب في إنشاء مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، و الالتزام عند اختيار الموقع باطاقته على البيئة والسلامة المهنية و وجود الموافقة الخطوط وعدم الإضرار بأي منها أو بالمناطق السكنية الدائرة . وللمسؤول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استخراج أستمارة سياسات تقييم الأثر البيئي المحددة في كل دولة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦