النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أي شخص أو منشأة، ترغب في إنشاء مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، و الالتزام عند اختيار الموقع باطاقته على البيئة والسلامة المهنية و وجود الموافقة الخطوط وعدم الإضرار بأي منها أو بالمناطق السكنية الدائرة . وللمسؤول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استخراج أستمارة سياسات تقييم الأثر البيئي المحددة في كل دولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد