النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم عملية نقل نفايات الرعاية الصحية عبر الحدود طليقا للانفاقات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول التعامل وكمثال قوانين النفاذات عبر الحدود فيما بينها من قادة دول مجلس التعاون(و) وكذلك القوانين الوطنية ذات العلاقة
الفصل السادس
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد