القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم عملية نقل نفايات الرعاية الصحية عبر الحدود طليقا للانفاقات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول التعامل وكمثال قوانين النفاذات عبر الحدود فيما بينها من قادة دول مجلس التعاون(و) وكذلك القوانين الوطنية ذات العلاقة الفصل السادس العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦