النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معلومات الترخيص مرافق المعالجة للمسؤول على ترخيص مرافق المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية:
١- وصف تفصيلي للمنشآت والتفريق المراد استخدامه في معالجة النفايات
٢- الصحة المطرية، حيث يمثل مواصفات النفايات و وسائل معالجة النفايات
٣- وسائل التحكم في الآلامات وكذلك كمية المواد المسحجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها .
٢- تحديد أنواع ثقابات الرعاية الصحية التي يتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوبة التشخيص باستخدمها .
٣- وصف تفصيلي لتصميم وإشاء وتشغيل المرافق .
٤- خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق .
٥- خطة طوارئ التي مستخدم في حالات تسرب الثقابات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعادلة معدلات الطوارئ .
٦- الإجراءات الخاصة بالفحص الفدان وصيانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة الثقابات .
٧- أية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئات المعممة من أجل إصدار الترخيص .
٨- عدم فسول أي تنافات رائعة صحية حظرة لا ترافها وثنة نقل مسوفية الشروط من قبل المنتج والتنافل.
٩- عدم ق رل أي تنافات رائعة صحية حظرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة.
١٠- عدم قبل أي تنافات لا ترافها البائنات المذكورة في المادة (١).
١١- إنتفاك من عطلية كل شحنة من المنابات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
١٢- إنتفاك الميئات المجمعة بكل تعبير في ملكية ومالية تشغيل المرافق.
١٣- التنافس من الرواسب والفلاتات الناجمة عن عملية التخلص الجدية.
١٤- عدم فسول تنافات رائعة صحية لا يمكن معالجتها وفقا للوائح الملحقة.
١-٤- نسخ من وثائق نقل النفاذات .
١-٥- نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاذة
١-٦- قاعات تركز الانتفاعات في الفضاء المتاحة من عملية المعالجة .
١-٧- كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وموقع التخلص منها .
٨-١- ستانج تحلل مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها .
٩-١- أي سحلات أخرى قد تخرجي الممثلة ضرورة الإحتفاظ بها .
٢- تقديم تقارير ربع سنوية بكامل السبل الصحيلي إلى الجهات المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد