القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معلومات الترخيص مرافق المعالجة للمسؤول على ترخيص مرافق المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية: ١- وصف تفصيلي للمنشآت والتفريق المراد استخدامه في معالجة النفايات ٢- الصحة المطرية، حيث يمثل مواصفات النفايات و وسائل معالجة النفايات ٣- وسائل التحكم في الآلامات وكذلك كمية المواد المسحجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها . ٢- تحديد أنواع ثقابات الرعاية الصحية التي يتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوبة التشخيص باستخدمها . ٣- وصف تفصيلي لتصميم وإشاء وتشغيل المرافق . ٤- خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق . ٥- خطة طوارئ التي مستخدم في حالات تسرب الثقابات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعادلة معدلات الطوارئ . ٦- الإجراءات الخاصة بالفحص الفدان وصيانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة الثقابات . ٧- أية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئات المعممة من أجل إصدار الترخيص . ٨- عدم فسول أي تنافات رائعة صحية حظرة لا ترافها وثنة نقل مسوفية الشروط من قبل المنتج والتنافل. ٩- عدم ق رل أي تنافات رائعة صحية حظرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة. ١٠- عدم قبل أي تنافات لا ترافها البائنات المذكورة في المادة (١). ١١- إنتفاك من عطلية كل شحنة من المنابات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة. ١٢- إنتفاك الميئات المجمعة بكل تعبير في ملكية ومالية تشغيل المرافق. ١٣- التنافس من الرواسب والفلاتات الناجمة عن عملية التخلص الجدية. ١٤- عدم فسول تنافات رائعة صحية لا يمكن معالجتها وفقا للوائح الملحقة. ١-٤- نسخ من وثائق نقل النفاذات . ١-٥- نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاذة ١-٦- قاعات تركز الانتفاعات في الفضاء المتاحة من عملية المعالجة . ١-٧- كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وموقع التخلص منها . ٨-١- ستانج تحلل مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها . ٩-١- أي سحلات أخرى قد تخرجي الممثلة ضرورة الإحتفاظ بها . ٢- تقديم تقارير ربع سنوية بكامل السبل الصحيلي إلى الجهات المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/١٦