النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لعام 1426هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التشريعات والنظام الوطنية
يحتسر هذا النظام أحد الأدول من التشريعات والنظم الوطنية بالإدارة
الصحيحة لنباتات ووحوطات.
الملاحق
تعبر الملاحق مرفقة جزاء لا يجزئ من هذا النظام.
ملاحق
(ملحق 1)
المبادئ التوجيهية المنظمة لعمليات الانبعاثات الناتجة عن حرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة
الموث
الدقائق العالقة الكلية
٣٤ مل/م³ (معادل بيل / أو كشين)
الحرارة
٩٠٪ باستثناء مدة ٩ دقائق خلال أي ساعة
أول أكاسيد الكربون
٥٠ مل/م³
ثاني أكاسيد الكربون
١٥٠ مل/م³
أكاسيد النيتروجين
٤٠٠ مل/م³
مركبات النترو
٨ متر/م³
فلوريد الهيدروجين
٥ مل/م³
فلوريد الصوديوم
٥ مل/م³
الذادوكينين والفينيران
١٢٥ مل/م³
الأكاسيد
١٦٠ مل/م³
الرابع
١,٢ مل/م³
الزئبق
١,٢ مل/م³
الرقيق
٠,٥٥ مل/م³
مركبات غاز
بعض التنبات الثآمة لمناقبة النباتات الرعائية الصحية الخضراء
أدوات في يديك
معناها
الماء
الكهرباء
الأوتاد الخشبية
المسارات الثنائية
الأوتاد الخشبية
الخلفات الثنائية
الخلفات الثنائية
أوتوكلاڤ
الخلفات الثنائية
الخلفات الثنائية
الخرف
سيعيات معتم أوتو
السرعة الصحية الصحية
الخضرة ما عدا
السماد الثنائية
السماد الثنائية
تقلل حسم الفعالات إلى
كم
(ملحق ٣)
اشتراطات المركبات
للتألق باستخدام مركبات نقل ثقيلات الرعاية الصحية الخطرة المستوفية
الشروط التالية:-
١ - أن يسوف المركبات مكان: خاصي نقل ثقيلات الرعاية الصحية الخطرة
٢ - عدم استخدام المركبات ذات الماكيس في نقل ثقيلات الرعاية الصحية الخطرة
٣ - تمهر المركبة بما يلي:
أ - المطهرات الملامسة للاستعمال في حالة الترب.
ب - عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق في مناول اليد وفي مكان منفصل
عن المكان المعرض لنقل الثقيلات خطرة، حسب المركبة و حيز الفراغ
المتوفر فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد