النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجب الزكاة (٢٠٪) من الأرباح الصافية، ويوزع للجمعية العامة العادية
٢ - وتخذ معدل مبح للمحتاجي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للجمعية العامة العادية - بما على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية، لتكون احتياطي إشائي وتخصيص لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
٤ - يوزع من باقي ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بحيث من الأرباح أو يحول إلى حساب الإدارة المتبقية.
٦ - يجوز من مجلس الإدارة - توزيعه تخصيص من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد