القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك تقريرا عن نشاط الشركة ومبرراتها المالي عن السنة المالية المقفضة. ويتمسمن هذه التقرير الطريقة التي يقرترحها الإرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تمثل القوائم. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويوقع رئيس المجلس على الوثائق المذكورة ويدويها في مركز الشركة الرئيسى. ويتمسح المراجعين قبل السموح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١