النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حسابات العملاء تأمين مستقطة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:
أولا: حسابات عميلات التأمين:
١ - يورد حساب اللاتماسة وممولات إعادة التأمين والمعمولات الأخرى.
٢ - يورد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركة.
٣ - يحدد في نهاية كل عام صافي الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والمعوضات، محسوما منه المصروفات والإدارية والتشغيلية والمخصات الفنية اللازمة.
يكون تحديد الفائض الصافي على وجه التالي:
٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على وجه التالي:
يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة.
٥ - يوزع الفائض الصافي، وذلك بنسبة (١٠٪) عشية في المائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساط للمساء التالية، ويرحل ما نسبته (٩٠٪) تسعون في المائة.
ثانيا: قائمة دخل المساهمين:
١ - تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
٢ - تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي يحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد