القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أصحابها مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام. ويشترط قرار الجمعية في الجريدة الرسمية. الباب الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١