النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا للإحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة طلب هذا الإجل تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - تعيين مصفيها (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وآياته. وتتخلى سلطة مجلس الإدارة، الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس تأسيي
على إداره الشركة إلى أن يعين المصفي، وتقضي الإشهرة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي
يتعارض مع اختصاص المصفي.
وبرامي في التصفي حفظ حقوق المشترين في فائن عمليات التأمين والاحاطات المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين الثالثة والأربعين و الأربعين (من هذا النظام.
الباب التاسع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد