القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعوه (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي بموجب خطابات بنكية، وهي تمثل (٧٠٪) مساهم من كل أسهم رأس مال الشركة، وقد أودع المؤسسون خطابات الصنمانات البنكية بنسبة (١٠٠٪) من رأس المال. صادرة من البنك السعودي الهولندي، وسوف تطلع الأسهم بالرتبة الاسمية وعددها (٢) ثلاثة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١