النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة العشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهما ضمن أحد (٠٫٠٠٠) خمسة آلاف سهما مقابل
القبول التي تشبه بين الشركة، والتي وافقت عليها الجمعية العامة، ويشمل حق
الحجز هذا ما قد يكون لأهم المحجوزة من حصص في الأرباح واجبة الإدراج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد