القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته حق حجز الاهم القديمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الحق الذي تمنح به الشركة أن يبيعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، ويدفع توبيخا، فإن رفض المجلس للإدارة معا عن طريق نظام تأديب الإهم، على أن يحدد من تمس أسبية المجلس وبين الدلائل والاتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرسوم (إن وجد) إلى ذلك المساهم أو وليه أو إلى مدفوعاته أو ورثته. الباب الرابع إدارة الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١