النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أصحاب الشركة كاملون للعدول وإنما تخفيض والزيادة والتخفيضات الصادرة من هذه السوق المالية، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم القديمة التي يكتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ستين مليون ماكسيمين كامن لتكل كل منها أن التي عشر شهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتسيري هذه الأحكام على ما يكتبت به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. ويجوز خلال عدة أشهر قبل انقضاء مدة الحظر الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتلقيهم ضمانا للإدارة، أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاته - إلى الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد