النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مخيضي رأس مال الشركة إذا زاد رأسمها أو إذا مثبت بخسار، ولا يصدر قرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وللإستثنائات التي تخفيضى وارد التخفيضى في هذه الاقتراحات، ويصرح القرار تخفيضى وإن كان التخفيضى نتيجة رأس المال على حاجة الشركة، ويجبت دعوة اللجنة إلى إبداء اعتراضهم على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد