القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مخيضي رأس مال الشركة إذا زاد رأسمها أو إذا مثبت بخسار، ولا يصدر قرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وللإستثنائات التي تخفيضى وارد التخفيضى في هذه الاقتراحات، ويصرح القرار تخفيضى وإن كان التخفيضى نتيجة رأس المال على حاجة الشركة، ويجبت دعوة اللجنة إلى إبداء اعتراضهم على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١