القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، تعيينهم الجمعية العامة لمده لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يحل أحدها التحيم بين شخصي ذي الصفة المميزة في إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري التأسي بشترك الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١