القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يضم مفصل كافة من تكوينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكم نظام الشركات وأنظام الشركات المساهمة واللائحة التنفيذية أو هذا النظام، وبرأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين. الباب السابع حسابات الشركة الوالدين:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١