النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراث الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة ، وعند غيابه يرأسها من ينبثق في ذلك ،
وتعين الجمعية سكرتيرا وجامعا أو جامعين للأصوات ، ويحرر بإجماع العامة
محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، وعدد الأسهم التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي
وافقت عليها أو خالفها ، وخلاصة وفية للمناقشة التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر
بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق رئيس الجمعية وسكرتيره بإجماع
الأصوات .
الرقم: / التاريخ: / المرفقات:
الباب السادس
مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد