القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراث الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة ، وعند غيابه يرأسها من ينبثق في ذلك ، وتعين الجمعية سكرتيرا وجامعا أو جامعين للأصوات ، ويحرر بإجماع العامة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، وعدد الأسهم التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها ، وخلاصة وفية للمناقشة التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق رئيس الجمعية وسكرتيره بإجماع الأصوات . الرقم: / التاريخ: / المرفقات: الباب السادس مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١