النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين الجمعية العامة سنويا من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويرجى ألا تعيدهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد