القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالإجماعية الملزمة للاسم الممثلة فيها ، وذلك فقط إذا أدت هذه القرارات بتقويم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسمهم تمثل للأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدم الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ، ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية ، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير بأغلبية ثالثة غير بالية ثالثة صحبا إلا إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في الشركة أو في مؤسسة أخرى ، فلا يكون قرار صحبا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١