النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان.
لتبقى خلال الثلاثين يوما التالية لانعقاد السابق، ويشترى هذه الدعوة إلى اجتماعها عليها في المادة (٨٨) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد