النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتبديد نظام الشركة باستثناء الأحكام المحدود عليها
- نظاما - تعديلا - أو تصدير قرار في الأمور الدائرة في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد