القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتبديد نظام الشركة باستثناء الأحكام المحدود عليها - نظاما - تعديلا - أو تصدير قرار في الأمور الدائرة في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١