النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، واللجوء إلى إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع السكتينين الممثلين فيها.
٣ - تعيين مجلس إدارة للشركة.
٤ - تعيين حسابات للشركة وتحديد أعضائهم.
٥ - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات الخاصة بتأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد