القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، واللجوء إلى إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع السكتينين الممثلين فيها. ٣ - تعيين مجلس إدارة للشركة. ٤ - تعيين حسابات للشركة وتحديد أعضائهم. ٥ - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات الخاصة بتأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١