القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لإعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١