النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الخامسة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لإعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد