النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الآكل ثلث الأعضاء، وبمراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام، للمضو أن ينيب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد