القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الآكل ثلث الأعضاء، وبمراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام، للمضو أن ينيب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١