النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتكم المجلس في مركز الشركة الرئيس بمديرية من رئيسه ومشي طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون المديرية مالية بالترقية التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمعdir مرات على الآتي لكل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد