القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثالثة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرار المجلس، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية تلي صوت الأعضاء الحاضرين والممثلين على الأقل، ولمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، إلا إذا طلب أحد الأعضاء - كتابة - عدة اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه المداولات على مجلس الإدارة على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له، وعلى أي من أعضاء، مجلس الإدارة الذي تكون له منصة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اتخاذ معروف على المجلس أو اللجنة التنفيذية - بحسب الحال - إن يبلغ المجلس أو اللجنة ضحية مصلحته في الأمر المعروض، وعليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١