النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السادسة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على مجلس الإدارة عن معين سكرتير المجلس، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد