القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب على مجلس الإدارة عن معين سكرتير المجلس، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١