القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السابعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعمضو المنتخب وأعضاء مجلس إدارتها مؤلين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١