القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة المادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتفق مرة على الآتي في السنة خلال الأشهر السبعة التالية لانتهائها، السنة المالية للشركة، وتتوج الدعوة إلى عقد جمعيات عامة أخرى كلما حاجة إلى ذلك. إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١