Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسناد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
١- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سبب تلك البيانات، ويعاتب بالوقبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
٢- الحارس أو الخازن القضائي وتوابعهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
٣- الممون أو وكيل وتابعهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التسلل في عدالة الأسعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد