القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسناد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: ١- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سبب تلك البيانات، ويعاتب بالوقبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي. ٢- الحارس أو الخازن القضائي وتوابعهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها. ٣- الممون أو وكيل وتابعهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التسلل في عدالة الأسعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣