Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب الموظف العام ومن في حكمه بالسناد على سيء سلوك إذا منع التنفيذ أو إعاقة.
يعاتب ذيل جريمة من الجرائم المخلة بالآمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد