القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب الموظف العام ومن في حكمه بالسناد على سيء سلوك إذا منع التنفيذ أو إعاقة. يعاتب ذيل جريمة من الجرائم المخلة بالآمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣