القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب تنظيم الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - ضمن الأحوال - النص على نشر منظوبه على نسخة مخالفة في أى نشره في قاموسه، فإن لم تكن في قرارة صحيفة فكي أقرب منطقة، أو على نشريه في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بهذه الاعتباس الحكم الصقيفة القضائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التنفيذ منه أو صدور حكم تخالف النظام منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦