نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآفات والآمرات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموحدة
أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزير : ونزير الزراعة.
الغابة : ونزير الزراعة.
الغاية : شجر نمائي تكون من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات
الشبية في حالة نضج أو مختلطة بكثافة شجيرية لا تقل عن ٢١٠ ، سواء أكان هذا
النجم طبيعيا أم مروعا.
شجرة الغابة : شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة
أمتار فأكثر، أو مروعة.
شجيرة الغابة : نبتة طبيعية نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى
أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة : أرض يثبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت
نامية طبيعيا أم مروعة. ويشمل ذلك الأرضي التي أزيل منها النباتي
الشجيري والشجيري بسط التعديات عليها، أو بسبب الحراقة أو الكوارث
الطبيعية أو غيرها .
الغايات العامة: الأرضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية ، أو تقوم الدولة بتشييدها بهدف حماية التربة ومقاومة المياه وصيانة البيئة ، وتنميتها البيئة ، وتشمل الغايات القروية.
الغايات الخاصة: الغابة الملموكة لشخص أو أشخاص طبيعية أو أثاثية.
أراضي المراعي: جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتعمل فيها بتنات برية.
المراعي الطبيعية: التي أزيلت النباتات كلها أو جرى جرفها بنباتات نامية طبيعيا ، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات ، سواء أكانات أشجارا أم شجيرات أم أشجارا.
النباتات الرعوية: ويخلل ضمنها أراضي المراعي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو موردة.
النباتات البرية: كل أنواع النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية: المواقع التي تحمي ببدء إعطاء الفرصة للثبات للأنواع للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة ، وتشمل الضأن ، والماعز ، والوبر ، والإبل ، والخيل ، والبعل.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللاغنة: الانتفاع النفعية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد