القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص الوزارة للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازما لحمايتها . ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإزالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتنظيم النظام طبقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩