نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص الوزارة للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازما
لحمايتها . ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات،
وإزالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتنظيم النظام طبقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد