القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية ، وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩